حاسبة الزكاة
جميع أصناف المال، ونصاب محدَّث، وتذكير بالحول، وسجلات محفوظة.
جارٍ جلب سعري الذهب والفضة اليوم…
معيار النصاب
نصاب الفضة أقل بكثير، فتجب الزكاة على عدد أكبر. وكلاهما قول معتبر - وصحن لا يختار عنك.
ما تملك
بالغرام
بالغرام
تختلف المذاهب في الدين المرجو تعذّر سداده.
يختلف الحكم بين الاستثمار الطويل وعروض المتاجرة.
يعامَل غالبًا معاملة النقد أو عروض التجارة، والمسألة غير مستقرة.
تجب إن كان للبيع، لا إن كان للسكنى أو الإيجار.
تختلف المذاهب في المعاش الذي لا تملك التصرف فيه.
ما عليك
هذه حاسبة لا فتوى. وحيث تختلف المذاهب في صنف من المال يُذكر الخلاف ولا يُحسم، وما كان في حالك غريبًا فاعرضه على عالم مؤهل.
كيف تُحسب الزكاة
ما النصاب
لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المال قدرًا يسمّى النصاب. وهو في كلام الفقهاء ٨٧٫٤٨ غرامًا من الذهب أو ٦١٢٫٣٦ غرامًا من الفضة، وإنما قُدِّر بالمعدن لأن النقود لم تكن تثبت على قيمة.
والقدران يختلفان اليوم اختلافًا كبيرًا. فقد هبطت الفضة في مقابل الذهب على مرّ القرون، فصار نصابها أدنى بكثير، فيجب بها على عدد أكبر. ولهذا رجّح كثير من أهل العلم الفضة: لأنها تُدخل مالًا أكثر في الوجوب فينتفع بها فقراء أكثر. وذهب آخرون إلى أن الذهب أقرب إلى ما كان عليه النصاب في أصله. والقولان يقول بهما أهل نظر، والحاسبة تدعك تختار أيّهما تعمل به ولا تختار عنك.
الحول ولماذا يهمّ تاريخه
تجب الزكاة إذا حال على المال الزائد على النصاب حولٌ قمري. والسنة فيه هجرية، وهي أقصر من الميلادية بنحو أحد عشر يومًا، فيتقدّم موعدها كل عام في التقويم الغربي.
والمعتبر بقاء المال فوق النصاب في الحول كله، لا أن يبقى ساكنًا. فدخول المال وخروجه لا يستأنف به الحول، وإنما يستأنف بالنزول عن النصاب. والحاسبة تحفظ تاريخ حسابك وتبيّن متى يحلّ الحول التالي، فإن أكثر ما يقع فيه الخطأ ليس في المقدار بل في نسيان التاريخ.
ما يُحسب وما لا يُحسب
تجب الزكاة في المال النامي أو القابل للنماء: النقد حيث كان، والذهب والفضة، والدين المرجوّ أداؤه، وعروض التجارة، والاستثمارات المتخذة للمتاجرة.
ولا تجب فيما يُستعمل. فدارك ومركبتك وأثاثك وآلة حرفتك وثيابك خارجة عنها مهما بلغت قيمتها. والأصل في ذلك الفرق بين مال مُقتنى ومال مُستعمَل، لا بين غني وفقير.
وتُحطّ الديون قبل النظر في بلوغ النصاب، ولذلك تطرحها الحاسبة أولًا لا آخرًا. والمسألة المختلف فيها دين الإسكان الطويل: فمنهم من يطرح أقساط السنة فقط، ومنهم من يطرح الرصيد كله، والفرق بين القولين كبير. والحاسبة تنبّه على هذا الاختيار ولا تمضيه في صمت.
المقدار وما لا تفعله هذه الصفحة
والمقدار ربع العشر من جميع المال إذا بلغ النصاب، لا من الزائد عليه. وهذا موضع يغلط فيه كثير: فمن جاوز النصاب بقليل زكّى ماله كله، لا ذلك القليل.
وهذه الصفحة تطبّق قواعد منشورة على أرقام تُدخلها أنت. وليست حكمًا في حالك ولا يمكن أن تكون: فكون أصل بعينه تجب فيه الزكاة، وكيف يُعامل معاشٌ لا تملك الوصول إليه، وما العمل في شركة بينك وبين غيرك — هذه مسائل لمن يملك النظر فيها بعد سماع التفصيل. وإنما تحسن الحاسبة الحساب، بوضوح، وتبيّن أيّ قاعدة طبّقت.
أسئلة متكررة
- هل في الحليّ المستعمل زكاة؟
- اختلف الفقهاء. فمذهب الحنفية وجوبها في الذهب والفضة على أي وجه استُعملا، ومنه الحليّ المستعمل. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة إلى إعفاء ما يُلبس للزينة، وإيجابها فيما اتُّخذ للادّخار. والحاسبة تحسب ما تُدخله من الذهب ولا تسأل عن وجهه، فأدخل ما يوافق ما تعمل به.
- بأيّ النصابين تأخذ: الذهب أم الفضة؟
- لا يُخطَّأ أحدهما. فالفضة تعطي نصابًا أدنى بكثير اليوم، فيجب على أكثر ويُنفق أكثر، ولهذا رجّحها كثير من المعاصرين. والذهب يعطي نصابًا أعلى أقرب إلى ما كان عليه المقدار في واقعه. فإن كنت تتبع عالمًا أو مذهبًا فخذ بقوله. وإن لم يكن لك قول فالأخذ بالفضة أحوط من جهة أنه أقرب إلى الأداء.
- هل يُطرح دين الإسكان؟
- هذا أكثر ما يُختلف في طرحه في العمل الجاري. فقول يطرح أقساط السنة المقبلة فقط، لأن ما بعدها غير مستحقّ بعد. وقول يطرح الرصيد كله لأنه دين لازم حقيقة. والفرق بينهما قد يحسم هل عليك شيء أصلًا، ولذلك وسمته الحاسبة بأنه موضع خلاف ولم تختر عنك.